للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: صلاته صحيحة إذا لحن لحنًا يسيرًا كالواحد والاثنين، وهو رواية عن أحمد (١).

هذه مجموع ما قيل في المسألة، فلنجمل ما فصلته من كلامهم:

قيل: تصح إمامته مطلقًا، وهذا هو المعتمد عند المالكية، والمتأخرين من الحنفية.

وقيل: لا تصح مطلقًا، اختاره أبو الحسن القابسي من المالكية.

وقيل: إن كان يحيل المعنى لا تصح إمامته، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.

وقيل: إن كان اللحن يحيل المعنى لم تصح إمامته إلا لمثله، اختاره من المالكية ابن القصار والقاضي عبد الوهاب، وبه قال الشافعية والحنابلة في الفاتحة، وهو قول عند المالكية.

وقيل: إن كان اللفظ الذي وقع فيه اللحن في القراءة له نظير في القرآن صحت به الصلاة، ولو فسد المعنى، وإن لم يكن له نظير في القرآن فسدت صلاته ولو سلم المعنى، وهذا قول أبي يوسف.

وقيل: إذا كان لحنه يغير المعنى، فليس له قراءة ما زاد على الفاتحة مما يلحن فيه، قواه السبكي من الشافعية، وهو المعتمد عند الحنابلة.

وسبب الاختلاف في هذه المسألة:

هل يخرج اللحن الكلمة عن كونها قرآنًا ويلحقها بكلام البشر، أو لا يخرجها عن كونها قرآنًا، أو يفرق بين اليسير الذي لا يسلم منه أحد وبين الكثير، أو يفرق بين لحن يقع في فرض القراءة وبين غيره، أو يفرق بين ما يحيل المعنى وبين غيره، أو يفرق بين ما يشق ويعسر ضبطه كاللحن بإبدال الضاد ظاء أو لا يفرق، وكل هذه أقوال حكيت في المسألة في خلاف أئمتنا عليهم رحمة الله.

تعليل من قال: تصح صلاة من يلحن مطلقًا:

التعليل الأول:

أن الفاتحة كلها ركن، وليس كل كلمة تعد ركنًا، فاللحن لا يقع في القراءة في الغالب


(١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٣٢، ٥٣٣)، مسائل ابن هانئ (٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>