للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعي في القديم: لا تصح خلفه في الجهرية؛ لأنه لا يقرأ فيها.

وقيل: صلاته صحيحة مطلقًا، خَرَّجه أبو إسحاق المروزي على قول الشافعي في الجديد: تلزم المأموم القراءة بكل حال (١).

وقيل: إذا لحن في غير الفاتحة مما يغير المعنى فليس له أن يقرأ ما يلحن فيه؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن من غير ضرورة، قواه السبكي، وقال: مقتضاه البطلان في القادر والعاجز، وقال إمام الحرمين: لو قيل به لم يكن بعيدًا (٢).

وقد قيل به، فهو المشهور عند الحنابلة انظره في القول التالي.

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

ذهب الحنابلة إلى أن اللحن إن كان لا يحيل المعنى وكان كثيرًا فإمامته مكروهة، وإن كان يسيرًا لم تكره، وإن كان يحيل المعنى فهو الأمي، لا تصح إمامته إلا لمثله، ويقرأ من ذلك فرض القراءة (الفاتحة)، وما زاد تبطل الصلاة بعمده (٣).

جاء في غاية المنتهى «ولا إمامة أمي: وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفًا إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء» (٤).


(١) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٤٩): هكذا نقل الجمهور. وأنكره بعضهم. اه وانظر: البيان للعمراني (٢/ ٤٠٦)، المجموع (٤/ ٢٦٧)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٢٤٢).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٣١٩)، روضة الطالبين (١/ ٣٥٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٣٨)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٠٩)، أسنى المطالب (١/ ٢١٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٢)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٥٣٢، ٥٣٣)، مسائل ابن هانئ (٢٦٦)، الفروع (٢/ ٢٨٩)، الإنصاف (٢/ ٢٧٠)، الإقناع (١/ ١٦٨، ١٦٩)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٣)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢٠٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧٧)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٩)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٦٥).
(٤) غاية المنتهى (١/ ٢٢١).
قال في معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٢): «وهذا أحد الو جوه.
قال في الإنصاف: قدمه في المغني والشرح واختاره القاضي. وظاهره سواء علم الفرق بينهما لفظًا ومعنى، أو لا.
والوجه الثاني: لا تصح إمامته.
قال في الإنصاف: قال في الكافي: هذا قياس المذهب، واقتصر عليه. وجزم به ابن تميم في شرحه.
والوجه الثالث: تصح مع الجهل». وانظر: الكافي (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>