للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنه، لأن الأركان لا يتحملها أحد عن أحد، فإن قرأ المأموم في السرية استحبت له القراءة، وإن كان في صلاة جهرية فلا يقرأ المأموم حال سماع قراءة إمامه.

فإذا كان الإمام أميًّا سقطت القراءة عن الإمام لعجزه، وسقط وجوب القراءة عن المأموم لكونه مأمومًا، فإن قرأ فذلك أحوط، ولكن صلاته صحيحة قرأ أو لم يقرأ، والله أعلم.

دليل من قال: تصح صلاة الإمام الأمي والقارئ:

الدليل الأول:

(ح-٣١١٥) ما رواه مسلم من طريق الوليد - يعني ابن كثير - حدثني سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله يومًا، ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه … الحديث (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إنما يصلي لنفسه) دليل على أن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام، وأن كل مصلٍّ يصلي لنفسه، وقد ناقشت في بحث سابق، خلاف الفقهاء في مسألة ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه، وبينت عدم الارتباط، كما قال في الحديث الصحيح: (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساؤوا فلكم وعليهم) فارجع إليه إن شئت.

ويناقش:

قوله: (يصلي لنفسه) أي له ثوابها، وعليه نقصها، وهذا لا يمنع من ارتباط صلاة المأموم بإمامه، والله أعلم.

قال ابن رجب: «يشير إلى أن نفع صلاته يعود إلى نفسه، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦]، فمن علم أنه يعمل لنفسه وأنه ملاقٍ عمله، ثم قصر في عمله وأساء، كان مسيئًا في حق نفسه، غير ناظر لها، ولا ناصح» (٢).


(١) صحيح مسلم (١٠٨ - ٤٢٣).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>