قد يقال: القيام يمكن القول بأن الإمام يتحمله عنه، وهو ما إذا أدركه راكعًا، فإن القيام يسقط عنه بعد أن كان واجبًا عليه؛ بدليل: أنه لو أدركه قائمًا، لزمه القيام، ومع هذا، فقد تحمله في تلك الحال.
ورد هذا:
التحمل لو قيل به فإنما يكون فيما وجب، وما لم يدركه المأموم كيف يقال: إن الإمام تحمله عنه، بل قد يعكس، فيقال: سقط القيام عن المأموم لسقوط القراءة عنه، والقيام شرع للقراءة، ولمتابعة الإمام، وقد فات الثاني على المأموم، والقراءة ليست واجبة عليه فسقط القيام عنه وليس لتحمل الإمام عنه، وقد دلت النصوص أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا كاف في سقوط القيام عن المأموم.
دليل من قال: لا تصح إمامة الأمي مطلقًا ولو لمثله:
(ح-٣١١٢) ما رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،
قال: قال رسول الله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (١).
وجه الاستدلال:
لا تصح إمامة الأمي مطلقًا؛ لأنه إن أم قارئًا، فقد قال النبي ﷺ(يؤم القوم أقرؤهم) فهذا خبر بمعنى الأمر: أي ليؤم القوم أقرؤهم والأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن أم أميًّا لم تصح كذلك لعدم أهليته لتحمل القراءة.
ويجاب:
بأنه إذا أم أميًّا، فقد سقطت القراءة عن الإمام والمأموم، فليس هناك حاجة إلى التحمل، فإن كانت الفرض يسقط إلى غير بدل، كان المشروع لهما السكوت حال