للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خلاد، عن أبيه، وقد رواه جماعة عن علي بن خلاد ولم يذكروا هذا الحرف] (١).

وجه الاستدلال:

أوجب الشارع قراءة الفاتحة، فإن عجز المصلي عن القراءة شُرِع له بدل وهو الأذكار، فإن عجز عن الأذكار سقط عنه الواجب، ولم يرشد النبي العاجز عن القراءة إلى الائتمام بإمام قارئ؛ ليتحمل عنه القراءة ولو كان ذلك واجبًا عليه لأرشده النبي إليه، فهو أولى من الانتقال إلى الأذكار، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾، والبدل لا يشرع إلا بتوقيف.

ونوقش هذا:

مشروعية الذكر بدلًا عن القرآن يفتقر إلى نص، والذي روي من ذلك في حديث الأعرابي المسيء صلاته زيادة لم تصح (٢).

وقال المازري: «وهذه الزيادة لم تأت من طريق ثابتة» (٣).

ورد هذا:

إذا لم يصح ذلك من حديث المسيء، فقد صح من حديث ابن أبي أوفى، وهذا كاف في الاحتجاج، وإذا لم يصح مطلقًا فلا دليل على ثبوت الانتقال إلى الائتمام لتحصيل القراءة، وجعل ذلك شرطًا لصحة الصلاة.

الدليل السادس:

لا يجب على الأمي الائتمام بالقارئ؛ من أجل تحصيل فرض القراءة، قال أشهب: كالمريض الجالس لا يجب عليه الائتمام بالقائم (٤).

وأجيب:

بأن قياس إمامة الأمي على إمامة الجالس قياس مع الفارق، فالأمي يستفيد من قراءة الإمام بالاستماع لقراءته، والمستمع كالقارئ، بخلاف قيام الإمام فهو لا يستفيد منه المأموم، وعلى القول بأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، فالقيام


(١) انظر تخريجه: (ح-١٥٩٦).
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٦).
(٣) شرح التلقين (١/ ٥١٨).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>