للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القيام، وإن كان الفرض يسقط إلى بدل، وهو الذكر، كان هذا هو فرض كل واحد منهما، ولا يعقل أن الأمي إذا لم يجد إلا أميًا قيل ليس من حقهم الصلاة جماعة، وليصلوا منفردين، هذا من أضعف الأقوال، والله أعلم.

دليل من قال: يلزمه الصلاة خلف قارئ:

قالوا: قراءة الفاتحة واجبة عليه، فعليه تحصيل الفرض إما بنفسه بأن يتعلم الفاتحة، أو بتحصيل هذا الفرض عن طريق الائتمام بمن يحسنها؛ لأن قراءة الإمام له قراءة، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا ترك الأمي الصلاة خلف القارئ مع إمكان الائتمام به كان ذلك تركًا للقراءة اختيارًا مع القدرة.

وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

قولكم: (قراءة الفاتحة واجبة عليه، فعليه تحصيل الفرض إما بنفسه أو بالائتمام) فيقال: قراءة الفاتحة واجبة مع القدرة كسائر الواجبات، فإذا عجز عن تحصيل الفرض بنفسه سقط الواجب عنه عند من يرى أن الأحاديث في الانتقال إلى الأذكار ضعيفة، ولم يوجد نص من الشارع يأمر العاجز عن قراءة الفاتحة بتحصيل ذلك عن طريق الائتمام، وأنتم جعلتم الجماعة في حق العاجز شرطًا في صحة صلاته، وهذا لا دليل عليه.

الجواب الثاني:

سقوط القراءة عن المأموم إذا كان خلف الإمام ليس لأن الإمام يتحمل عنه القراءة، فذلك الوصف لم يثبت من حديث صحيح، وإنما أُمِرَ المأموم بالاستماع إلى إمامه والإنصات له، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فدل ذلك على سقوط القراءة عن المأموم، ولو كانت القراءة ركنًا في حق المأموم لم يتحملها أحد عنه؛ لأن الأركان لا يتحملها أحد عن أحد قياسًا على سائر الأركان، وإنما لضعف حكم القراءة في حق المأموم دخلها التحمل على القول به، ولذلك لو جاء المأموم والإمام راكع سقطت عنه القراءة، ولا يمكن تفسير ذلك بأنه قد تحملها الإمام عنه؛ لأنه لم يدخل في حكم الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>