للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من قال: تصح إمامة الأمي لمثله:

الدليل الأول:

(ح-٣١٠٨) روى البخاري ومسلم من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة،

أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده، بخمس وعشرين جزءًا … الحديث (١).

ورواه البخاري حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة .... الحديث (٢).

وهو في مسلم بلفظ: … بضعًا وعشرين درجة … الحديث (٣).

وجه الاستدلال:

عموم حديث: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) فكلمة (صلاة) نكرة مضافة إلى الجماعة فتعم كل جماعة، سواء أكانت الجماعة أُمِّييِّن خلف أمي، أم كانت الجماعة خلف قارئ، فمن خص فضل الجماعة بالصلاة خلف القارئ فقد خصص النص بلا مخصص، والنصوص لا يخصصها إلا نص صريح أو إجماع صحيح.

ولأن الأمي تصح صلاته لنفسه فإذا أم من هو مثله صحت إمامته، وهو خير من صلاتهما منفردين.

الدليل الثاني:

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فكل مكلف لا يكون قادرًا بنفسه على القيام بالواجب فإنه يسقط عنه، ولا عبرة بالقدرة عن طريق غيره، فالمرء لا يكلف بقدرة غيره.


(١) صحيح البخاري (٦٤٨)، وصحيح مسلم (٢٤٦ - ٦٤٩).
وراه معمر كما في صحيح البخاري (٤٧١٧)، ومسلم (٢٤٦ - ٦٤٩).
(٢) صحيح البخاري (٤٧٧).
(٣) صحيح مسلم (٢٧٢ - ٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>