للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والقدرة شرط التكليف بالإجماع، والواجبات تسقط بالعجز.

(ح-٣١٠٩) لما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١).

وإذا كانت الأركان الفعلية تسقط بالعجز، فالأركان القولية مقيسة عليها، بل هي أولى؛ لأن الصلاة لا تسقط بالعجز عن الأركان القولية، وقد تسقط بالعجز عن الأفعال، ولأن غالب أفعال الصلاة من قيامٍ وركوعٍ، واعتدالٍ منه، وسجودٍ، وجلوسِ أركان، وأما الأقوال فأكثرها محسوب من السنن، وإنما يتفقون على ركنية التحريمة، والقراءة، والجمهور على تعيِّن الفاتحة خلافًا للحنفية، وما سقط بالعجز لا يكلف العاجز أن يبحث عن إمام قارئ يصلي خلفه.

الدليل الثالث:

الإجماع، قال الدسوقي: «الخلاف إنما هو فيما إذا وجد قارئ، وأما إذا لم يوجد فالصحة اتفاقًا … » (٢).

وقال النووي: «إن اقتدى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق؛ لأنه مثله، فصلاته صحيحة» (٣).

ولأن الخلاف إنما هو فيما إذا كان المأموم أقوى من الإمام، فأما إذا كان المأموم مثل الإمام كالأمي خلف الأمي، أو كان أضعف من الإمام كالأخرس خلف الأمي فالصلاة صحيحة.

الدليل الرابع:

لم يقم دليل على وجوب طلب الأمي إمامًا، وصلاة الجماعة ليست بفرض (٤).


(١) صحيح البخاري (١١١٧).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٨).
(٣) المجموع (٤/ ٢٦٧).
(٤) شرح التلقين (١/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>