(٢) الذخيرة (٢/ ١٨٦). (٣) هل يلزم الأمي أن يصلي خلف قارئ في مذهب الحنفية؟ وقع فيه خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، فتقدم قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن في القول الأول، وقبل أن أعرض قول أبي حنيفة أذكر محل الوفاق والخلاف عند الحنفية. فاتفق الحنفية أن القارئ إذا كان على باب المسجد، أو بجوار المسجد، فليس على الأمي طلبه وانتظاره؛ لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه، وإنما تثبت القدرة إذا صادفه داخل المسجد حاضرًا مطاوعًا. وكذلك اتفقوا أن القارئ إذا كان في صلاة غير صلاة الأمي جاز للأمي أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ القارئ؛ لأن اختلاف صلاتهما تمنع من الاقتداء. انظر: فتح القدير (١/ ٣٧٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٣). واختلف الحنفية: فيما إذا كان القارئ معه في المسجد، وصلاتهما متوافقة: فقيل: إن صلى الأمي وحده لم تصح صلاته، قال القاضي أبو حازم: وهو قياس قول أبي حنيفة. وقيل: بل تصح صلاته وإن كان معه في المسجد؛ وهو ما نص عليه صاحب الهداية، وذكرته في القول السابق، لأنه لم يظهر من القارئ رغبة في أداء الصلاة جماعة، فلا بد من رغبة القارئ بالجماعة لوجوب الاقتداء. وجاء في النهاية في شرح الهداية (٣/ ٥٤): «ولو افتتح الأمي ثم حضر القارئ: قيل: تفسد. وقال الكرخي: لا؛ لأنه إنما يكون قادرًا على أن يجعل صلاته بقراءة قبل الافتتاح، ولو حضر الأمي على قارئ يصلي، فلم يعتد به، وصلى وحده، اختلفوا فيه، والأصح أن صلاته فاسدة». وهنا رجح قياس قول أبي حنيفة على ما رجحه صاحب الهداية، ونقلته في حاشية القول الأول فارجع إليه. وانظر: فتح القدير (١/ ٣٧٦)، البحر الرائق (١/ ٣٨٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٣).