له سيكون سببًا في تركه للصلاة، فهو خطاب للمسلم قبل سكره، لهذا كان بعض الصحابة بعد نزول هذه الآية لا يشرب الخمر إلا بعد صلاة العشاء فلا يصبح إلا وقد ذهب عنه السكر.
ويناقش:
هذا تأويل مخالف لظاهر الآية، فالآية تقول: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، والواو حالية، أي لا تصلوا حال كونكم سكارى، والنهي عن قربان الصلاة أبلغ من النهي عن الصلاة، فكوننا نؤول الآية إلى معنى: لا تشربوا الخمرة في أوقات الصلاة لا يساعد عليه اللفظ، ولو كان هذا معنى الآية لم يكن هناك حاجة إلى قوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ لأن من نهي عن شرب الخمرة احتياطًا لأداء ما فرض الله عليه لن يحتاج إلى ضرب غاية لنهيه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول، فهذا القيد لا يحتاجه إلا رجل شرب الخمرة حتى تغير عقله، فقيل له: لا تصلي حتى تعلم ما تقول، والله أعلم ..
وقد يشرب الرجل الخمرة قبل دخول الوقت، وقبل أن يخاطب بالصلاة، حين كان الخمر مباحًا، ويستمر معه أثره بعد دخول الوقت، فيقال له: لا تصلي حتى تعلم ما تقول.
وكون بعض الصحابة حرص على ترك الشرب إلى ما بعد صلاة العشاء فهذا حرص منه في عدم استعمال رخصة تأخير الصلاة حال السكر، وليس هذا تفسيرًا للآية الكريمة.
الدليل الثاني:
(ح-٣١٠٧) روى الإمام أحمد، حدثنا خلف بن الوليد، حدثا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة،
عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت هذه الأية التي في سورة البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ قال: فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا