للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن نجيم: «فسروه هنا -يعني السكران- بمذهب أبي حنيفة: وهو من لا يعرف الرجل من المرأة، ولا السماء من الأرض، فإن كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي» (١).

وهذا لا يختلف عن القول السابق؛ لأن المانع عنده ليس أهليته، وإنما المانع نجاسة فمه.

وقيل: له حكم السكران، وهو مذهب الجمهور (٢).

قال أحمد: «إذا تغير عقله عن حال الصحة، فهو سكران، وحكي عن مالك نحوه» (٣).

وقال الشافعي في حد أقل السكر: «أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب» (٤).

قال ابن المنذر: «وبمعناه قال الثوري، وأبو ثور» (٥).

وقال الماوردي: «ليس حد السكر عندنا أنه لا يعقل، فيصير ملحقًا بالنائم، وقد حده الشافعي فقال: السكران من عزب عنه بعض عقله، فكان مرة يعقل، ومرة لا يعقل» (٦).

وقال أبو حنيفة: «السكران من لا يعرف الليل من النهار، والسماء من الأرض وهذا بعيد أن يوجد في السكر» (٧).


(١) البحر الرائق (٣/ ٢٦٦).
(٢) قال الباجي في المنتقى (٤/ ١٢٥): « … والذي عندي في هذا: أن السكران المذكور لا يذهب عقله جملة وإنما يتعين مع صحة قصده إلى ما يقصده .... وإنما تكلم الفقهاء على المعتاد من سكر الخمر؛ لأن سكر الخمر ليس بمنزلة الجنون الذي يذهب العقل جملة وإنما يتغير العقل تغييرًا يجترئ به على معان لا يجترئ عليها صاحيًا كالسفيه، ولو علم أنه بلغ حد الإغماء لما اقتص منه، ولا لزمه طلاق ولا غيره كسائر من أغمي عليه .... ». وانظر: مواهب الجليل (٤/ ٢٤٣) الذخيرة (٢/ ٧٣)، الحاوي الكبير (١٠/ ٢٣٦)، المغني (٩/ ٢٦).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥/ ٢٢٧).
(٤) الأم (١/ ٨٨)، الإشراف لابن المنذر (٧/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٥) الإشراف (٧/ ٣٤٢).
(٦) الحاوي الكبير (١٠/ ٤٢٤).
(٧) الحاوي الكبير (١٠/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>