قال محمد بن رشد: إنما أوجب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى خلف شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر فاسق، لا تقبل شهادته، والفاسق الذي لا تقبل شهادته لا يؤتمن على ما يجب تقليده فيه من إحضار النية والطهارة، والتوقي من النجاسة وشبه ذلك … ». (٢) الأم (١/ ١٩٦). (٣) التبصرة للخمي (١/ ٣٢٢)، التوضيح لخليل (١/ ٤٥٧). اختلف المالكية في نجاسة أدخلت باطن الجسد متعمدًا، كمن شرب خمرًا قليلًا ولم يسكر، فقيل: يعيد صلاته أبدًا مدة ما يرى بقاءه في بطنه كمن صلى بالنجاسة متعمدًا، وهو رواية محمد عن مالك في الموازية. وقيل: لا يجب إلا توقي ما على ظاهر الجسد، فلا إعادة على شارب الخمر إذا كان في عقله وقت الصلاة، وهو قول التونسي. قال بعض المالكية: وظاهره ترجيح الأول. انظر: التبصرة للخمي (١/ ٣٢٢)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٩٦)، شرح التلقين (٢/ ٦٨٣)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ٨٢)، الفروق للقرافي (٢/ ١٢٠)، مواهب الجليل (١/ ١٣٥). (٤) التبصرة للخمي (١/ ٣٢٢)، التوضيح لخليل (١/ ٤٥٧).