للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه القول بالبناء:

يختلف تعليل الشافعية عن تعليل المالكية:

فتعليل الشافعية: أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام مطلقًا، حتى إن الإمام لو تعمد الحدث في الصلاة، أو تمادى في صلاته بعد أن تذكر أنه محدث، فصلاته باطلة، ويستحق الإثم، ولا تبطل صلاة المأموم إلا أن يكون عالمًا بحدث إمامه، وتمادى بالصلاة معه.

وتعليل المالكية: أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في الجملة، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم إلا أن يكون الإمام معذورًا، كما لو طرأ عليه الجنون أثناء الصلاة، وكما لو صلى الإمام، ناسيًا حدثه، فذكره أثناء الصلاة، فإن للمأموم أن يبني على ما صلى الإمام؛ لأن دخول الإمام بالصلاة معذور؛ فطروء الجنون أو نسيانه لحدثه هو معذور فيه، ولا يكلف ما لا يعلم، فلا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، والله أعلم.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

والخلاف في السكران كالخلاف في الجنون بجامع زوال العقل في كل منهما، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>