للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن صلاة الإمام باطلة، وصلاة المأموم صحيحة في قول جمهور أهل العلم خلافًا للحنفية، والعلة الجامعة الجهل بحال الإمام، فكذلك الصلاة خلف المجنون.

والجمهور بما فيهم الشافعية يرون أن الجنون لا يخفى غالبًا، فكان مقصرًا في ترك البحث عن حاله، فوجبت عليه الإعادة لتفريطه.

وإذا كان الحكم معلقًا بظهور الجنون وخفائه فليعلق الحكم به، فبعض المجانين يكون رجلًا صالحًا قبل إصابته بالجنون، فإذا جُنَّ لم يضيع الصلاة، ويتحراها، وإذا صف خلف الإمام لم يظهر عليه ما تنقمه عليه إلا أنك إذا كلمته عرفت حقيقة حاله، فمثل هذا قد يخفى على من لا يعرفه، فإذا ائتم به، فينبغي أن تكون صلاته صحيحة إذا لم يعلم بحاله إلا بعد الصلاة، خاصة إذا كنا لا نربط صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام، والله أعلم.

وإن كان الرجل جنونه متقطعًا، واقتدى به في حال إفاقته،

فقيل: تصح إمامته، وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند المالكية، ونص عليه مالك في المختصر، ومذهب الشافعية والحنابلة،، وكره الحنابلة إمامته (١).

جاء في البحر الرائق: «لا يجوز الاقتداء بالمجنون، لكن شرط في الخلاصة أن يكون مطبقًا، أما إذا كان يجن ويفيق، يصح الاقتداء به في حالة الإفاقة» (٢).

وجاء في النوادر والزيادات: «قال مالك في المختصر: ولا بأس في إمامة المجنون في حين إفاقته» (٣).

وقال ابن قدامة: «وإن كان يجن تارة، ويفيق أخرى، فصلى وراءه حال إفاقته،


(١) البحر الرائق (١/ ٣٨١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص" ٢٨٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٥)، الشرح الصغير للدردير (١/ ٤٣٤)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٣١٨)، تحبير المختصر (١/ ٤١٤)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٨١)، النوادر والزيادات (١/ ٢٨٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤١٢)، الأم (١/ ١٩٥، ١٩٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٦)، المجموع (٤/ ٢٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٥٣)، الفروع (٣/ ٢٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٧١)، المبدع (٢/ ٧٨)، كشاف القناع، ط العدالة (٣/ ١٩٨).
(٢) البحر الرائق (١/ ٣٨١).
(٣) النوادر والزيادات (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>