للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأئمة الأربعة (١).

وجه ذلك:

لأنه إن صلى خلفه مع علمه بجنونه كان متلاعبًا، وإن لم يعلم جنونه فإن الجنون مما يمكن الوقوف عليه، فيكون منسوبًا إلى شيئ من التفريط.

قال النووي: «لو بان الإمام مجنونًا وجبت الإعادة بلا خلاف على المأموم؛ لأنه لا يخفى» (٢).

وقيل: لا يجب عليه الإعادة إذا لم يعلم بحاله إلا بعد الفراغ من الصلاة، وهو قول المزني، وقاسه على أصل الشافعي.

قال المزني: «أن كل مصلٍ لنفسه لا تفسد عليه صلاته بفسادها على غيره، وهو قياس على أصل الشافعي» (٣).

يقصد المزني: أن الأصل عند الشافعي أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، ففساد صلاة الإمام لا يعود بالبطلان على صلاة المأموم، فلو تعمد الإمام الحدث في الصلاة، أو تمادى في إمامته بعد أن تذكر أنه محدث، فصلاته باطلة، ويستحق الإثم، ولا تبطل صلاة المأموم إلا أن يكون عالمًا بحدث إمامه، وتمادى بالصلاة معه خلافًا للجمهور، ويلزم على هذا الأصل الذي قرره الإمام الشافعي أن تكون صلاة المأموم خلف الكافر أو خلف المرأة أو خلف المجنون صحيحة إذا لم يعلم بحاله.

حتى قال المزني: القياس عندي على أصله: أن كل مصل خلف جنب، وامرأة، ومجنون، وكافر يجزئه صلاته إذا لم يعلم بحالهم (٤).

وحجة المزني: القياس على من ائتم بمحدث، فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة،


(١) المبسوط (٢/ ٩٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٤)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، تحبير المختصر (١/ ٤١٤)، التنبيه في فقه الشافعي (ص: ٣٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٤)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٨٢)، أسنى المطالب (١/ ٢١٨)، المغني (٢/ ١٤١).
(٢) المجموع (٤/ ٢٦٠).
(٣) مختصر المزني (١/ ١٣٢).
(٤) مختصر المزني (١/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>