للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صحت صلاته، ويكره الائتمام به؛ لئلا يكون قد احتلم حال جنونه ولم يعلم، ولئلا يعرض الصلاة للإبطال في أثنائها، لوجود الجنون فيها، والصلاة صحيحة، لأن الأصل السلامة، فلا تفسد بالاحتمال» (١).

وقيل: تبطل صلاته، ولو اقتدى به في حال إفاقته، نقله ابن عرفة وتوهم عبد الباقي الزرقاني والخرشي أنه هو المعتمد (٢).

وجه القول بالبطلان:

لاحتمال طرو الجنون له في أثناء الصلاة أو أنه مظنة ذلك.

ويتعقب:

هذا التعليل يصلح للقول بكراهة إمامته، وأما إفساد الصلاة فلا يكفي فيها احتمال وجود المانع قبل تحقق وجوده.

وقال أبو يوسف: من يجن ويفيق، لا يجوز إمامته في حال إفاقته إذا كان أكثر حاله الغيبة (٣).

وجهه: إعطاء الأكثر حكم الكل، والله أعلم.

وإن اقتدى به وهو يدري أن له حالين جنونًا وإفاقة: فاقتدى به، وهو لا يدري في أي حال هو:

فقيل: صلاته صحيحة، وتستحب له الإعادة، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، وصوبه في تصحيح الفروع (٤).

وجه القول بالصحة:

أن صلاته مضت على السلامة، والظاهر سلامة الصلاة من المفسد، والصلاة


(١) المغني (٢/ ١٤١، ١٤٢).
(٢) شرح الزرقاني (٢/ ١٦)، شرح الخرشي (٢/ ٢٢)،.
(٣) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٥٧).
(٤) المجموع (٤/ ٢٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٥٣)، البيان للعمراني (٢/ ٤٠٠)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٨٢)، الفروع (٣/ ٢٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٧١)، المبدع (٢/ ٧٨)، الإنصاف (٢/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>