للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عهد النبي فهو على الصحيح له حكم الرفع (١).

الوجه الثاني:

إذا لم يثبت إقرار النبي فقد اطلع عليه الله، وأقره، وهو حجة زمن التشريع.

ويستدل له بما

(ح-٣١٠٤) رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني عطاء،

سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل، والقرآن ينزل.

ورواه مسلم. وزاد: قال سفيان: لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن (٢).

كلام سفيان هو مفهوم المخالفة لما تكلم به الصحابي جابر ، وهو ما أراد الإشارة إليه.

فمنطوق كلام جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل.

مفهومه: لو كان العزل ممنوعًا لنزل الوحي بالنهي عنه.

واستغرب ابن حجر استدلال جابر، وتأوله بأن المقصود من القرآن ما هو أعم من التنزيل، فكأنه يقول: فعلناه زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نقر عليه،

قال الحافظ في الفتح: «استدلال جابر بالتقرير من الله غريب … والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك، سواء كان هو جابرًا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ، أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره، مما يوحى إلى النبي ، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نقر عليه .. » (٣). إلخ كلامه .

وحمل كلام جابر على إقرار النبي هو الغريب، فإن إقرار النبي يتطلب علمه بذلك، ولا يشترط له نزول الوحي، بخلاف إقرار الله فإنه لا يخفى عليه خافية، وكيف تحفظ الشريعة إذا كان الناس يعملون أعمالًا زمن التشريع يظنون أنها موافقة للشرع، وهي مخالفة لحكم الله وشريعته، فيختلط


(١) راجع كتابي موسوعة أحكام الطهارة، ط الثالثة (٨/ ٢٢٧).
(٢) صحيح البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).
(٣) الفتح (٩/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>