للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم (١).

قال ابن حجر: «يكفي في علمه به قول الصحابي: إنه فعله في عهده. والمسألة مشهورة في الأصول، وفي علم الحديث، وهي: أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن النبي اطلع على ذلك وأقره، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام ....

وقال ابن حجر أيضًا: لم ينصف من قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي على ذلك؛ لأنها شهادة نفي» (٢).

ومثل هذه المسألة قول الصحابي: (كنا نفعل) أو (كانوا يفعلون)، كقول أم عطية : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا). هل يكون له حكم الرفع؟ أو يكون موقوفًا؟ وهل يكون حكاية لإجماع؟ أو حكاية لأكثرهم؟

وقد اختلف فيها أهل الأصول، وبُحثت في مصطلح الحديث، والأقوال فيها كالآتي:

قيل: إنه مرفوع مطلقًا -يعني له حكم الرفع- قال الحافظ: «وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري» (٣).

وقيل: موقوف مطلقًا.

وقيل: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي فيكون مرفوعًا، أولا يضيفه فلا يكون له حكم الرفع، ونسبه الحافظ إلى الجمهور.

وقيل في التفصيل: الفرق بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبًا فيكون مرفوعًا، أو يخفى فيكون موقوفًا.

وعلى تقدير كونه موقوفًا فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟

فجزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل: كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل الإجماع وإلا فلا.

هذه عمدة الأقوال في المسألة. وأرجحها قول الجمهور بأنه: إن أضيف إلى


(١) انظر تخريجه في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٩/ ١٣٠) ح ٥٦٦.
(٢) فتح الباري (٨/ ٢٣).
(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>