للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله … الحديث (١).

ف (أقرؤهم) نكرة مضافة فتعم، فيشمل الصبي والبالغ، والعام جار على عمومه، ولا يخصصه إلا نص أو إجماع.

الدليل الخامس:

(ح-٣١٠١) روى الإمام أحمد من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع.

[منكر، تفرد به سوار، على خلاف فيه في لفظه، وله شواهد ضعيفة جدًّا، وأمثل حديث في الباب حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وهو ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

إذا كان الصبي لا يتوجه له خطاب الشارع بالأمر بالصلاة، وإنما يؤمر وليه أن يأمره بالصلاة؛ لقصور أهليته، فالذي لا ولاية له على نفسه، كيف يكون له ولاية على غيره، والإمامة ولاية صغرى، على أعظم أركان الإسلام العملية، وهو الصلاة، فلا يتولاها إلا كامل الأهلية.

ويناقش:

بأن الصبي تصح منه الصلاة إجماعًا، ويؤمر بها، ويضرب على تركها إذا كان ابن عشر سنين، فإذا صحت صلاته صحت إمامته، وتصحيح إمامته ليس قائمًا على النظر العقلي، بل على الدليل الشرعي، وإذا صح النص بطل النظر.

الدليل السادس:

(ح-٣١٠٢) ما رواه البيهقي في الخلافيات من طريق ضرار بن صرد، ثنا يحيى بن يعلى، عن عبد الله بن زيد، عن حرملة بن موسى، عن عبد العزيز بن


(١) صحيح مسلم (٦٧٣).
(٢) انظر تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، ط: الثالثة المجلد العاشر: (ح-٢٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>