للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن علي، سمعت رسول الله يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه (١).

[إسناده منقطع ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه] (٢).

(ح-٣٠٩٩) وروى البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،

عن مالك بن الحويرث، قال: قال رسول الله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (٣).

وجه الاستدلال من الحديثين:

حديث علي دليل على أن الصبي لا يؤمر بالصلاة من الشارع، وإن أمر به فهو مأمور من الولي على وجه التدريب، ويلزم منه أنه لا يؤمر من الشارع بالإمامة.

وحديث مالك بن الحويرث دليل على أن الصبي لا يؤمر بالإمامة؛ لأنه ليس أكبرهم، ومن ائتم بمن لم يؤمر بالإمامة فصلاته باطلة؛ لأن الصحة يلزم منها موافقة الأمر، والصبي غير مأمور بالصلاة.

وأجيب:

قال النووي: «أما الجواب عن حديث (رفع القلم) فمن وجهين:

أحدهما: المراد رفع الإثم، لا إبطال أفعاله.

الثاني: أن معناه لا يكتب عليه شيء، وليس فيه منع الكتابة له، وحصول ثوابه» (٤).

وأما الجواب عن حديث مالك بن الحويرث.

فيقال: لا شك أن الصحة تعني موافقة الأمر، وهذا متحقق في إمامة الصبي، فقد توجه الأمر للمكلفين بأن يؤمهم أكثرهم قرآنا، فإذا قدموا الصبي لذلك فقد وافق فعلهم الأمرَ الشرعي، ولزم منه صحة إمامة الصبي.

(ح-٣١٠٠) فقد روى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،


(١) المسند (١/ ١١٦).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة (٢/ ٥٠) ح (١٦٧ - ٢١).
(٣) صحيح البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤).
(٤) المجموع (٧/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>