للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عبد الله القرشي،

عن علي ، قال: قال رسول الله : لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم؛ فإنهم وفدكم إلى الله (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل السابع: من الآثار:

(ث-٨٠٣) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

[ضعيف جدًا] (٣).


(١) الخلافيات (٢٦٢٢).
(٢) مداره على يحيى بن يعلى، وهو ضعيف، وقد اضطرب في إسناده ولفظه:
فتارة يرويه من مسند مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان، بدريًّا، وليس فيه إمامة الصبي، ولفظه: قال: قال رسول الله : إن سركم أن تقبل صلاتكم، فليؤمكم خياركم، فإنهم وفودكم فيما بينكم وبين ربكم ﷿.
وتارة يرويه من مسند أبي أمامة، ولفظه: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم.
وفي مرة ثالثة يجعله من مسند علي بن أبي طالب كما في إسناد الباب، وفيه: لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٤٦٩): «هذا حديث لا يصح، ولا يعرف له إسناد صحيح، بل روي بعضه بإسناد مظلم .... قال شيخنا أبو الحجاج: في إسناده غير واحد من المجهولين».
وضعف إسناده البيهقي في الخلافيات (٦/ ٥٥٤).
وأظن هذا التخليط من يحيى بن يعلى، فالحديث مداره عليه، والله أعلم.
وقد سبق تخريجه في الصلاة خلف مستور الحال، فارجع إليه.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩٣٧، ٣٩٧٦).
وفي إسناده إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك، وقال يحيى القطان: كذاب.
ورواه حرب الكرماني في مسائله (٩١٠، ٥١٤) حدثنا محمد بن آدم، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ليس على المرأة أذان، ولا إقامة، ولا يؤم الغلام حتى يحتلم.
وهذا إسناد ضعيف، حجاج بن أرطأة ضعيف، وداود بن الحصين ضعيف في عكرمة،
قال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>