للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

لا نسلم أن في الحديث دلالة على منع اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأن قول النبي : (فلا تختلفوا عليه) قد جاء مفسرًا بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا)، فلا يتجاوز بالحديث تفسير النبي ، وليس ذلك يعني الاختلاف عليه في غير أفعال الصلاة، كالاختلاف بين نية الإمام ونية المأموم، أو كون أحدهما متنفلًا والآخر مفترضًا، ولو كان هذا مقصودًا ما صحت صلاة المتنفل خلف المفترض، وصلاته صحيحة وحكي إجماعًا، وسوف يأتي توثيق الإجماع عند الكلام على صلاة المفترض خلف المتنفل إن شاء الله تعالى.

الجواب الثاني:

أن اقتداء المفترض بالمتنفل قد شهدت السنة بصحته، فقد ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤم بهم (١).

ولا يمكن القول أنه كان يصلي مع النبي النفل ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم الفرض، لأن معاذًا ما كان ليدع فضل الفريضة خلف النبي ويصليها مع غيره.

(ح-٣٠٩٧) ولما رواه مسلم من طريق شعبة وشبابة، عن ورقاء، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢).

فقوله : (فلا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة نافلة لقوله: (إلا المكتوبة)، فيشمل المكتوبة التي أقيمت، ويشمل ما لو كان المصلي يقضي مكتوبة كانت عليه، وشرع في قضائها، فلا يخرج منها بالإقامة، فكيف يصلي معاذ نفلًا وهو مأمور أن يدع النافلة ليصلي المكتوبة.

الدليل الرابع:

(ح-٣٠٩٨) روى أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،


(١) صحيح البخاري (٦١٠٦)، صحيح مسلم (١٧٩ - ٤٦٥).
(٢) صحيح مسلم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>