للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للشيء والمُحافَظةُ عَلَيْهِ ومنه قولهم في الدُّعاء للمُسافر: في حِفْظِ الله وضَمانِه.

قَالَ الشاعر: رعَاكِ ضَمانُ الله يا أُمَّ مالكٍ … ولله أن يشقيك أغنى وأوسع

فيكون المعنى: أن الإمام يحفظ الصلاة وعدد ركعاتها على القوم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة» (١).

الدليل الثاني:

(ح-٣٠٩٥) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الحميد بن سليمان، أخي فليح، قال: حدثنا أبو حازم، قال:

كان سهل بن سعد الساعدي يقدِّم فتيان قومه، يصلون بهم، فقيل له: تفعل، ولك من القدم ما لك! قال: إني سمعت رسول الله يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء، يعني، فعليه، ولا عليهم (٢).

[ضعيف] (٣).

فجمع بين إثبات الضمان، وبين نفي تعدي إساءة الإمام إلى المأموم.

الدليل الثالث:

(ح-٣٠٩٦) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة، عن النبي ، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد .... الحديث، وقد رواه مسلم (٤).

وجه الاستدلال:

قوله : (فلا تختلفوا عليه) فنهى النبي عن الاختلاف على الإمام، وإذا صلى المفترض خلف الصبي الذي صلاته نفل، فقد اختلف على الإمام، فدل على عدم صحة صلاة البالغ خلف الصبي.


(١) انظر: غريب الحديث للخطابي (١/ ٦٣٦)، معالم السنن (١/ ١٥٦).
(٢) سنن ابن ماجه (٩٨١).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-٩٢).
(٤) صحيح البخاري (٧٢٢)، صحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>