للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المأموم بصحة صلاته، وإن أخليناه من هذه الفائدة سقط معناه (١).

ويعترض عليه:

إذا صحت إمامة الصبي لمثله دل على أحد أمرين:

إما صحة ضمان الصبي لغيره وإما بطلان تفسير الضمان بالتحمل.

وقيل: لا يصح تفسير الضمان بالتحمل؛ لأنه لا يبرأ أحد بصلاة غيره، وإنما معناه: أن تكون صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم بحيث تكون موافقة لصلاة المأموم.

قال القرافي: «فحصر الإمام في وصف الضمان فلا يوجد في غيره، وضمانه لا يتصور في الذمة؛ لأنه لا يبرأ أحد بصلاة غيره، بل معناه: أن صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم، ولن يتأتى ذلك حتى يشتمل على أوصاف صلاة المأموم، لكن من جملة أوصافها الوجوب، وهو متعذر في صلاة الصبي، وبهذا التقرير ظهر امتناع إيقاع الظهر خلف من يصلي العصر، والقاضي خلف المؤدي، والمفترض خلف المتنفل» (٢).

ورد هذا:

بأن هذا أيضًا لا يمكن أن يدخل في ضمان الإمام؛ لأن موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام في النية فلا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، ولا يصلي المفترض خلف المتنفل هذا ليس مسؤولًا عنه الإمام، فلا معنى لقوله : (الإمام ضامن)؛ لأن ضامن اسم فاعل، فإسناد الضمان إلى الإمام يدل على قصر الضمان عليه وحده.

وينتقض بصحة صلاة المتنفل خلف المفترض فإن ذلك صحيح بالإجماع مع اختلاف صفة صلاة المأموم عن إمامه، بل وبصحة صلاة المفترض خلف المتنفل على الصحيح، كما كان يفعل معاذ حيث كان يصلي مع النبي فرضه، ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم.

وقيل: الضامن في اللغة الراعي.

قال الخطابي في غريب الحديث: «مَعنى الضَّمان في كَلام العَرَب الرِّعايةُ


(١) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٥٢).
(٢) البيان والتحصيل (١/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>