للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بلغ الصبي في عهد عمر ، واستمر إمامًا حتى توفي شيخًا كبيرًا، فكان إجماعًا سكوتيًا، فهو أبلغ من قول يؤثر عن واحد من الصحابة، قد لا يعلم به أحد.

لو كانت إمامته ضرورة لكانت مؤقتة، ولما استمر إمامًا لهم، وبينه وبين البلوغ سنوات، والعرب يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة، فهل يتصور بقاء العجز في قوم جرم سنوات، وقد بقي إمامًا لهم حتى توفي شيخًا كبيرًا.

[م-١٠١٩] إذا أم الصبي صبيًّا مثله فصلاته صحيحة؛

سئل مالك في العتبية عن الغلمان في الكتاب، أيصلي بهم أحدهم؟ فقال: ما زال ذلك من فعل الصبيان وخففه. ولم يحك في البيان في ذلك خلافًا (١).

واختلف العلماء في صحة اقتداء الرجل بالصبي في الصلوات المفروضة غير الجمعة، وفي النوافل كالتراويح ونحوها:

فقيل: لا تصح إمامته مطلقًا، لا في فرض، ولا نفل، وهو الأصح في مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد رجحها أبو يعلى، وهو مذهب الظاهرية (٢).


(١) التوضيح شرح خليل (١/ ٤٥٥).
(٢) جاء في كنز الدقائق (ص: ١٦٨) وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي.
علق على ذلك ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٨١): «أطلق فساد الاقتداء بالصبي فشمل الفرض والنفل وهو المختار كما في الهداية وهو قول العامة كما في المحيط، وهو ظاهر الرواية كما ذكره الإسبيجابي وغيره».
وانظر: مختصر القدوري (ص: ٢٩)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٠)، ملتقى الأبحر (ص: ١٦٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١١١)، الدر المختار (ص: ٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٧).
وجاء في المدونة (١/ ١٧٧): «قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة، لا الرجال، ولا النساء».
وفي التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٣): «ولا يؤم الصبي في النافلة الرجال والنساء»، وقدمه ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٩)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٣)، البيان والتحصيل (١/ ٣٩٦)، شرح التلقين (٢/ ٦٧٢).
وانظر رواية الإمام أحمد في التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٢/ ٣٣٨)، الفروع (٣/ ٢٤)،
المبدع (٢/ ٨١)، الإنصاف (٢/ ٢٦٧)، وانظر: رأي داود الظاهرية في المجموع (٤/ ٢٤٩)، المحلى، (مسألة: ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>