(٢) جاء في كنز الدقائق (ص: ١٦٨) وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي. علق على ذلك ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣٨١): «أطلق فساد الاقتداء بالصبي فشمل الفرض والنفل وهو المختار كما في الهداية وهو قول العامة كما في المحيط، وهو ظاهر الرواية كما ذكره الإسبيجابي وغيره». وانظر: مختصر القدوري (ص: ٢٩)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٤٠)، ملتقى الأبحر (ص: ١٦٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١١١)، الدر المختار (ص: ٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٧). وجاء في المدونة (١/ ١٧٧): «قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة، لا الرجال، ولا النساء». وفي التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٥٣): «ولا يؤم الصبي في النافلة الرجال والنساء»، وقدمه ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٩)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٣)، البيان والتحصيل (١/ ٣٩٦)، شرح التلقين (٢/ ٦٧٢). وانظر رواية الإمام أحمد في التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٢/ ٣٣٨)، الفروع (٣/ ٢٤)، المبدع (٢/ ٨١)، الإنصاف (٢/ ٢٦٧)، وانظر: رأي داود الظاهرية في المجموع (٤/ ٢٤٩)، المحلى، (مسألة: ٤٩٠).