للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لاحتمال أنه رجل» (١).

وجه القول بصحة إمامته:

لأنه إن كان رجلًا فصلاة النساء خلف الرجل جائزة، وإن كان الخنثى امرأة فصلاة النساء خلف المرأة صحيحة، بناء على استحباب الجماعة للنساء، وسبق بحث حكم الجماعة للنساء، والله أعلم.

مسألة: إذا صلى الخنثى بخنثى، أو صلى رجل خلف خنثى، أو صلى خنثى خلف امرأة وجب على المأموم الإعادة، فلو تأخر في الإعادة حتى تبين ذكورة الخنثى الإمام، أو أنوثة الخنثى المأموم، فهل تسقط الإعادة؟

في المسألة قولان في مذهب الشافعية.

الصحيح المشهور من المذهب أن الإعادة لا تسقط؛ لأمرين:

الأول: مخالفة الأمر في عقد صلاةٍ خلف من لا تصح إمامته.

الثانية: التردد في صحة الصلاة أثناء أدائها يمنع الصحة.

القول الثاني: لا تلزمهم الإعادة؛ لأنه قد تبين أنه اقتدى بمن تصح إمامته (٢).

والله أعلم.


(١) التهذيب للبغوي (٢/ ٢٦٨).
(٢) الحاوي (٢/ ٣٢٧)، نهاية المطلب (٢/ ٣٧٩)، المجموع (٤/ ٢٥٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٤٨٥)، الأشباه والنظائر لابن الملقين (١/ ٣١٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>