للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحنفية فإنه يجب إعادتها وإن كانت صحيحة تعويضًا لما فات في الصلاة الأولى (١).

فخلصنا إلى تحرير مذهب الحنفية: بأن صلاة الخنثى المشكل بالرجال لا تصح، وصلاته بالنساء صحيحة مع الكراهة التحريمية، وتجب إعادتها عند الحنفية.

وقيل: لا تصح إمامة الخنثى المشكل للنساء، وهذا مذهب المالكية (٢).

جاء في الذخيرة: قال أبو الطاهر: «والمشكل لا تصح إمامته بالرجال ولا بالنساء على المشهور» (٣).

وجه القول بعدم الصحة:

حكم المالكية بفساد إمامة الخنثى المشكل للنساء؛ لاحتمال أن يكون امرأة، والجماعة للنساء غير مشروعة عندهم.

قال مالك: «ولا يؤم المرأة رجالًا، ولا نساء، في مكتوبة ولا نافلة» (٤).

وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة فارجع إليها.

وقيل: تصح إمامته بالنساء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٥).

جاء في التهذيب في فقه الإمام الشافعي: «إذا أم خنثى النساء، يتقدم عليهن؛


(١) كل صلاة عند الحنفية أديت مع الكراهة فهي صحيحة، وأما الإعادة فإن كانت الكراهة تحريمية كانت الإعادة واجبة؛ والصلاة المعادة ليست بدلًا عن الصلاة الأولى؛ لأنها صحيحة، وإنما تعويض لما فات في الصلاة الأولى، وإن كانت الكراهة تنزيهية استحبت الإعادة.
قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٥٧): «كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها.
وقال ابن الهمام تعليقًا على قول صاحب الهداية (وتعاد على وجه غير مكروه)، قال في فتح القدير (١/ ٤١٦): «(قوله وتعاد) … الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة، أو تنزيه فتستحب». اه وانظر: الفتاوى الهندية (١/ ١٠٩)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٦)،
(٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ٧٦)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، تحبير المختصر (١/ ٤١٤)، التاج والإكليل (٢/ ٤١٢)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٤١)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ١٨١).
(٣) الذخيرة (٢/ ٧٦).
(٤) النوادر والزيادات (١/ ٢٨٥).
(٥) البحر الرائق (١/ ٣٧٢، ٣٧٣)، الوسيط (٢/ ٢٢٦)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٦٨)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>