(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٥)، البحر الرائق (١/ ٣٨١)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٦٨). (٣) الكراهة التحريمية عند الحنفية دون المحرم، وأعلى من المكروه تنزيهًا. فالمحرم ما ثبت بدليل قطعي، يقابله: الفرض. والمكروه كراهة تحريمية: ما ثبت النهي عنه صريحًا، وكان الدليل ظنيًّا، ولم يكن هناك قرينة تدل على أن النهي لا يمنع من الفعل، ويأثم مرتكبه، ولا تبطل به الصلاة، ويقابله: الواجب، والسنة المؤكدة. وهو تفريق اصطلاحي عندهم كما فرقوا بين الفرض والواجب، ويأثم تارك السنة المؤكدة عند الحنفية، كما لو ترك السنن الرواتب، أو ترك صلاة الجماعة. انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤١، ٦٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، النهر الفائق (١/ ٢٧٨)، البحر الرائق (٢/ ٣٥)، الدر المختار (ص: ٨٧). (٤) البحر الرائق (١/ ٣٧٢، ٣٧٣).