للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة. وسبق بحثها فارجع إليها.

وإن كان الخنثى مشكلًا فهذا لا يخرج عن الأحوال التالية:

الحال الأولى: أن يصلي خنثى خلف خنثى، فلا تصح الصلاة في قول الأئمة الأربعة (١)؛ لجواز أن يكون الإمام امرأة، والمأموم رجلًا.

الحال الثانية: أن يصلي رجل خلف خنثى مشكل، فلا تصح إمامته في قول الأئمة الأربعة (٢)؛ لجواز أن يكون الخنثى امرأة، فيكون قد صلى رجل خلف امرأة، ومع الاحتمال تكون إمامته مشكوكًا فيها، والفرض لا يسقط بالشك.

الحال الثالثة: أن يصلى خنثى خلف امرأة، فلا يصح؛ لجواز أن يكون الخنثى رجلًا، فيكون قد صلى خلف امرأة (٣).

الحال الرابعة: أن يصلي خنثى مشكل خلف رجل، فصلاته صحيحة، لكن إن صلى وحده وقف خلف الإمام، وإن صلى مع جماعة وقف خلف صفوف الرجال وحده، وأمام صفوف النساء (٤).

قال الماوردي: «يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل» (٥).

لأنه إن قدر رجلًا أو امرأة فالصلاة خلف الرجل صحيحة.

وقال الماوردي: «لو أمَّ رجل رجلًا، وخنثى، وامرأة، وقف الرجل عن يمين


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٧٦)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٢٩)، الوسيط للغزالي (٢/ ٢٢٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٦١)، الوجيز في فقه الإمام أحمد (ص: ٨٣)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢٠٥)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٦٨)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٩٧).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٤٠)، الذخيرة (٢/ ٧٦)، مختصر المزني، ت الداغستاني (١/ ١٣١)، نهاية المطلب (١/ ٢٨٢، ٤٣٢) و (٢/ ٣٧٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٦٨)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٦١)، مختصر الخرقي (ص: ٢٩)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٦٨).
(٣) الأم (١/ ١٩١).
(٤) الأم (١/ ١٩٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٧).
(٥) الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>