للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الامتنان، فاقتصر فيها على الغالب، أو يقال: ترك ذكر الخنثى؛ لأنه نادر.

فالراجح أن الخنثى قد يكون مشكلًا، وقد يكون غير مشكل.

[م-١٠١٨] فإذا كان الراجح وجود الخنثى، فما حكم إمامته؟

فإن كان غير مشكل: بأن بانت ذكورته، أو أنوثته:

فقيل: يكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة، ويكره كذلك اقتداء رجل بخنثى بانت ذكورته، اختاره الماوردي، واعتمده المتأخرون من الشافعية (١).

قال الأذرعي: «ومحل الكراهة إذا كان الظهور بأمارة غير قطعية، فلو بانت أنوثته بالحمل لم يكره» (٢).

وإنما جازت الإمامة؛ لأن الإشكال ارتفع، وكره؛ لأنه اجتهاد غير مقطوع به، وربما نقضه بعض المجتهدين، وأعاده إلى حال الإشكال.

وقال الجمهور: له حكم ما اتضح به (٣)، فإن كان رجلًا صحت إمامته مطلقًا للرجال والنساء.

وإن حكم بأنه امرأة، والجماعة من الرجال لم تصح إمامته في قول الأئمة الأربعة، وهي مسألتنا السابقة، وقد بحثت ولله الحمد.

وإن اقتدى به نساء، كان حكم إمامته حكم الجماعة للنساء، والفقهاء مختلفون فيها:

فقيل: تكره تحريمًا، وتصح، وهذا مذهب الحنفية.

وقيل: لا تصح مطلقًا، وهذا مذهب المالكية.

وقيل: تستحب الجماعة للنساء مطلقًا في الفرض والنفل، وهذا مذهب


(١) أسنى المطالب (١/ ٢١٧)، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (١/ ٢٢٥)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٢)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٦١)، كنز الدقائق (ص: ٦٨٤)،.
(٢) مغني المحتاج (١/ ٤٨٢).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٤٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٣٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٧٧)، الأم (١/ ١٩١)، الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٦١)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٧)، نهاية المطلب (٢/ ٣٧٩)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٧٨)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٠٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>