للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالشذوذ هنا إما لمخالفته الإجماع، فلا يخرق الإجماع، أو من أجل مخالفة هذا القول ظواهر النصوص، أو جاء شذوذه من حيث مخالفة ما عليه عمل المسلمين، والله أعلم.

الدليل السابع:

(ث-٨٠٢) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:

كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: رقيصان من خشب.

[صحيح] (١).

وذكر في بعض متون الحنفية مرفوعًا، ولا أصل له (٢).

الدليل الثامن:

(ح-٣٠٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الوليد ابن أبي الوليد قال: سمعت القاسم بن محمد يخبر،

عن عائشة، أن رسول الله قال: لا خير في جماعة النساء، إلا في مسجد أو في جنازة قتيل.


(١) رواه سفيان الثوري كما في مصنف عبد الرزاق، ط التأصيل (٥٢٦٠)، والمعجم الكبير للطبراني (٩/ ٢٩٥) ح ٩٤٨٤، وصحيح ابن خزيمة (١٧٠٠)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود، وهذا أثر صحيح موقوف على ابن مسعود.
وتابع زائدة سفيان عند الطبراني (٩/ ٢٩٦) ح ٩٤٨٥، فرواه عن الأعمش به، إلا أنه سقط من إسناده أبو معمر.
(٢) جاء في نصب الراية (٢/ ٣٦): «قال السروجي في الغاية: كان شيخنا الصدر سليمان يرويه: الخمر أم الخبائث، والنساء حبائل الشيطان، وأخروهن من حيث أخرهن الله، ويعزوه إلى (مسند رزين)، وقد ذكر هذا الجاهل أنه في (دلائل النبوة للبيهقي). وقد تتبعته فلم أجده فيه، لا مرفوعًا، ولا موقوفًا، والذي فيه مرفوعًا: (الخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون)، ليس فيه: أخروهن من حيث أخرهن الله أصلًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>