للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضعيف] (١).

وجه الاستدلال:

أن الحديث نفى الخيرية عن جماعة النساء إلا في المسجد، والاستثناء معيار العموم، ومفهومه: لا خير في جماعة النساء في البيوت وكذا في أي مكان إلا في المسجد، وجماعتهن في المسجد لا تكون إلا خلف الرجال، والله أعلم.

الدليل التاسع:

(ح-٣٠٩٠) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن محمد العدوي، عن علي ابن زيد، عن سعيد بن المسيب،

عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله ، فذكر حديثًا طويلًا، مما جاء فيه: .... ألا لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا، ولا يؤم فاجر مؤمنًا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سيفه وسوطه.

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل العاشر:

الجماعة من خصائص الرجال، فكما يختصون بالأذان وإقامة الخطب في الجمعة والأعياد، يختصون بإقامة الجماعة، إلا أن يصلين خلف الرجال، فالمرأة ليست من أهل الاجتماع، ولا يطلب منها إظهار الشعائر.

دليل من قال: تصح إمامة المرأة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٠٩١) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثتني جدتي،

عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها (٣).


(١) سبق تخريجه، في أدلة القول الأول.
(٢) سنن ابن ماجه (١٠٨١)، وسبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ح-٣٠٧٩).
(٣) المسند (٦/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>