للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ [الحجرات: ١١].

فلو كان النساء يدخلن في لفظ (القوم) لكان ذلك يقتضي ذكر النساء مرتين.

ويدل عليه أيضًا قول زهير:

وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء.

الدليل السادس: من الإجماع.

فمن الحنفية، قال الزيلعي: لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعًا (١).

وقال ابن الهمام: الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل (٢).

ومن المالكية: قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الرجال لا يؤمهم النساء (٣).

ومن الشافعية، قال ابن حجر الهيتمي: «ولا تصح قدوة رجل أي ذكر ولو صبيًا .... بامرأة إجماعاً في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني» (٤).

ومن الظاهرية، قال ابن حزم: «واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع» (٥).

تعقبه ابن تيمية في النفل، فقال: «ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر التطوع روايتان» (٦).

فخرج النفل عن حكاية الإجماع، ولذلك ابن قدامة حين حكى الإجماع اقتصر على الفرائض، قال في المغني: «ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض» (٧).

وبقي الخلاف في الفرائض محفوظًا عن أبي ثور وابن جرير الطبري، ولا يعلم هذا القول عن غيرهما، وقد وصف جماعة من الفقهاء هذا القول بالشاذ، وأظن المقصود


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٣٧).
(٢) فتح القدير (١/ ٣٦٠).
(٣) الاستذكار (٢/ ٧٩).
(٤) تحفة المحتاج (١/ ٦٦٤).
(٥) مراتب الإجماع (ص: ٢٧).
(٦) نقد مراتب الإجماع (ص: ٢٩٠).
(٧) المغني (٢/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>