للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يعيد الصلاة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وقول مالك في سماع ابن وهب، واختاره سحنون (١).

وتوقف مالك في رواية عن القول بإعادة الصلاة. قال ابن القاسم: كان إذا سئل مالك عن الإعادة توقف، ولم يجب (٢).

ونص مالك في المدونة على الإعادة، قال مالك: إن اتقيته وخفته فصل معه الجمعة، وأعدها ظهرًا أربعًا، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد (٣).

فصارت الأقوال في الإعادة ثلاثة أقوال:

لا يعيد، ويعيد، والتوقف.

وقد اختلف أصحاب مالك في حكم الإعادة:

فقيل: يعيدها في الوقت اختارها ابن قاسم ويفهم منه استحباب الإعادة، وهو المذهب.

وقيل: يعيدها أبدًا، ويفهم منه وجوب الإعادة، وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم (٤).

وجمع بينهما الأبهري، فقال: إن كان فسقه بتأويل أعاد في الوقت، وإن كان فسقه بإجماع أعاد أبدًا.

وفسر ابن رشد التأويل: ما كان فسقه مظنونًا، والإجماع: ما كان فسقه مقطوعًا


(١) جاء في الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٤٩): وقال مالك في سماع ابن وهب: لا إعادة عليه أبدًا .... ».
وهو مخالف لما نقله ابن رشد في البيان والتحصيل عن ابن وهب نفسه (٢/ ١٥٣): وسئل ابن وهب عن شارب الخمر، هل تجوز الصلاة خلفه؟ فقال: لا. فإن صلاها رجل خلفه أعاده في الوقت وبعد الوقت … ». مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١٣٧).
(٢) المدونة (١/ ١٧٧)، وفي الجامع لابن يونس (٢/ ٥٤٩): «وقف مالك في إعادة من صلى خلف أهل البدع».
(٣) المدونة (١/ ١٧٧)،
جاء في الإنصاف (٢/ ٢٥٣): وعنه -أي عن أحمد- لا تصح خلف فاسق بالاعتقاد بحال فعلى المذهب: يلزم من صلى خلفه الإعادة، سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو بعدها، وسواء كان فسقه ظاهرًا أو لا، وهذا الصحيح من المذهب.
وانظر: المدونة (١/ ١٧٧)، مسائل أبي داود (ص: ٦٤)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٩١).
(٤) المدونة (١/ ١٧٧)، الذخيرة (٢/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>