وهو مخالف لما نقله ابن رشد في البيان والتحصيل عن ابن وهب نفسه (٢/ ١٥٣): وسئل ابن وهب عن شارب الخمر، هل تجوز الصلاة خلفه؟ فقال: لا. فإن صلاها رجل خلفه أعاده في الوقت وبعد الوقت … ». مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١٣٧). (٢) المدونة (١/ ١٧٧)، وفي الجامع لابن يونس (٢/ ٥٤٩): «وقف مالك في إعادة من صلى خلف أهل البدع». (٣) المدونة (١/ ١٧٧)، جاء في الإنصاف (٢/ ٢٥٣): وعنه -أي عن أحمد- لا تصح خلف فاسق بالاعتقاد بحال فعلى المذهب: يلزم من صلى خلفه الإعادة، سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو بعدها، وسواء كان فسقه ظاهرًا أو لا، وهذا الصحيح من المذهب. وانظر: المدونة (١/ ١٧٧)، مسائل أبي داود (ص: ٦٤)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٩١). (٤) المدونة (١/ ١٧٧)، الذخيرة (٢/ ٢٤٠).