للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

به. ثم قال: وهذا الذي اختاره الأبهري تأولا على المذهب (١).

وفرقت طائفة بين البدع المغلظة وغيرها، فقال أبو عبيد: «من صلى خلف الجهمي أو الرافضي: يعيد. ومن صلى خلف قدري أو مرجئ، أو خارجي: لا آمره بالإعادة» (٢).

وقال ابن عقيل: «لا إعادة إذا جهل حاله مطلقًا قياسًا على الصلاة خلف المحدث، أو من عليه نجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة.

وفرق بينهما في مجمع البحرين بأن الفاسق يعلم بالمانع في حقه، بخلاف المحدث الناسي؛ إذ لو علم لم تصح خلافه بحال» (٣).

هذه هي أقوال السلف في الصلاة خلف الفاسق في الجمعة والعيد، وفي إعادة الصلاة، وحكم الإعادة.

وأدلة هذه المسألة ترجع إلى المسألتين السابقتين:

لأن الجمعة والعيد إن كانت لا تتعدد جماعتها في المصر، كان حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق حكم الصلاة خلف الولاة؛ لأن الإمام في هذه الحال إما من الولاة أنفسهم، وإما من نوابهم، ونائب الإمام يأخذ حكم الإمام في الصلاة خلفه.

فكل دليل سقته في الصلاة خلف الولاة يكون دليلًا لهذه المسألة.

وإن كانت الجمعة والعيد تتعدد جماعتها في المصر فالخلاف في الصلاة خلف إمامها الفاسق يأخذ حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق في الصلوات الخمس لإمكان المأموم أن يدع الإمام المبتدع في هذا الجامع، ويتحول عنه إلى جامع آخر يكون إمامه على السنة، فأشبه الصلوات الخمس من هذه الحيثية.

فكل دليل سقته في الصلاة خلف الإمام في الصلوات الخمس يكون دليلًا لهذه المسألة، وبقي ذكر دليل الإعادة.

أما من قال يعيد أبدًا، أو لا يعيد أبدًا فهو أثر للحكم الفقهي ببطلان الصلاة أو


(١) بداية المجتهد (١/ ١٥٤).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٨٧).
(٣) انظر: الإنصاف (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>