للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن تيمية: «وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أئمة أهل السنة، بلا خلاف عندهم» (١).

وقيل: لا يصلى خلفه. قال مالك: إذا أيقنت أن الإمام قدري، أو حروري أو غيره من أهل الأهواء، فلا تصلِّ خلفه. قال: قلت: ولا الجمعة، قال: ولا الجمعة إن استيقنت (٢).

وفهم منه أن الصلاة لا تترك خلفه بمجرد الشك في بدعته، وظاهره التفريق بين أهل الأهواء وبين أهل الفسق العملي، من العصاة.

وفي إعادة الصلاة إذا صلى وراءه خلاف:


(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٢٨٠).
وعبارة ابن تيمية صيغت بدقة، فهو حكى القول عن عامة أهل السنة، فيفهم منه أن المسألة ليست إجماعًا، ثم ذكر أنه مذهب الأئمة الثلاثة بلا خلاف عندهم. فقيد نفي الخلاف عند الأئمة الثلاثة، وليس مطلقًا، ولم يذكر الإمام مالكًا ولم يحك خلافه فلعله لم يرضه.
وقال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٣٥٠): «وفي الدراية، قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة؛ لأن في غيرها يجد إمامًا غيره اه. يعني أنه في غير الجمعة بسبيل من أن يتحول إلى مسجد آخر، ولا يأثم في ذلك، ذكره في الخلاصة. وعلى هذا فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول محمد، وهو المفتى به لأنه بسبيل من التحول حينئذ».
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٠٣): «وإن لم يقم الجمعة إلا هو تصلى معه».
وانظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (ص: ١/ ٣٢١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٨)، شرح زروق (١/ ٢٨١).
(٢) المدونة (١/ ١٧٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٤٨، ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>