للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن تيمية: «فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة، لم ينكرها منكر، فصارت إجماعًا» (١).

وسوف يأتي مناقشة الإجماع في دليل مستقل إن شاء الله تعالى.

الدليل الثامن:

حكى بعض العلماء إجماع الصحابة على استتابة المرتد، وتارك الصلاة مرتد على الصحيح، فيأخذ حكمه.

قال ابن عبد البر: «لا أعلم بين الصحابة خلافًا في استتابة المرتد فكأنهم فهموا من قول النبي (من بدل دينه فاقتلوه) أي: بعد أن يستتاب، والله أعلم

إلا حديث معاذ مع أبي موسى فإن ظاهره القتل دون استتابة، وقد قيل إن ذلك المرتد قد كان استتيب» (٢).

وقال ابن رشد الجد: «لم يحفظ عن الصحابة اختلاف في استتابة المرتد» (٣).

وذكر ابن تيمية إجماع الصحابة على قبول توبة المرتد.

جاء في الصارم المسلول: «الإجماع من الصحابة على ذلك فإن النبي -لما تُوُفِّيَ ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف، واتبع قوم منهم من تنبأ فيهم مثل مسيلمة والعنسي وطليحة الأسدي، فقاتلهم الصديق، وسائر الصحابة حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام، فأقروهم على ذلك، ولم يقتلوا واحدًا ممن رجع إلى الإسلام، ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الأسدي المتنبي، والأشعث بن قيس، وخلق كثير لا يُحْصَوْنَ، والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على أحد» (٤).


(١) الصارم المسلول (ص: ٣٢٥).
(٢) الاستذكار (٧/ ١٥٤)، وواضح من عبارة ابن عبد البر أنه يرجح أن اليهودي المرتد قتل من غير استتابة، ولذلك جزم بها ابن عبد البر، وساق الرواية التي تذكر الاستتابة بصيغة التمريض.
(٣) البيان والتحصيل (١٦/ ٣٨٠).
(٤) الصارم المسلول (ص: ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>