للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أيضًا في استتابة المرتد، قال: «العمدة فيه إجماع الصحابة» (١).

وقال ابن القصار: «والدليل على أنه يستتاب الإجماع، ثم ذكر أثر عمر (هلَّا حبستموه ثلاثة أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا لعله يتوب الله عليه) .... ولم يختلف الصحابة في استتابة المرتد» (٢).

* ويجاب عنه:

بأن الصحابة مختلفون، فاجتهاد عمر وابن مسعود وعثمان مُقابَل باجتهاد معاذ وأبي موسى، وإذا اختلفت أقوال الصحابة لم يكن قول بعضهم بمجرده حجة على بعض، بل يطلب المرجح من دليل آخر، كالأدلة إذا تعارضت، نعم قد يقال: هو قول أكثر الصحابة، وأما أن يكون إجماعًا فلا أظن، ولو أجمعوا ما ساغ الخلاف بعدهم.

واعتبر الحافظ ابن حجر أن الإجماع من قبيل الإجماع السكوتي.

جاء في الفتح: «واستدل ابن القصار لقول الجمهور بالإجماع قال ابن حجر: يعني السكوتي؛ لأن عمر كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام … ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة» (٣).

وفي الاحتجاج بالإجماع السكوتي خلاف عند الأصوليين، والراجح أنه حجة، ودلالته ظنية، وليست قطعية، ولا يعتبر مخالفه بمنزلة من خالف الإجماع القطعي، والله أعلم.

وقال ابن الملقن: «وقد جاء عدم الاستتابة أيضًا، وهو يخدش في الإجماع السالف .... » (٤).

وقال ابن العربي المالكي: «معاذ وأبو موسى الأشعري خالفا


(١) المرجع السابق (ص: ٣٢٣).
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣١/ ٥١٥).
(٣) فتح الباري (١٢/ ٢٦٩).
(٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣١/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>