للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السابع:

(ث-٨٤) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبيه قال:

أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم، فقبلها بعضهم، فتركه، ولم يقبلها بعضهم، فقتله (١).

[المحفوظ أنه منقطع] (٢).

فهذه آثار جمع من الصحابة يرون استتابة المرتد قبل قتله، ويلحق به تارك الصلاة.


(١) المصنف (١٨٧٠٧).
(٢) هكذا رواه معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن ابن مسعود، موصولاً، وأن كتابة ابن مسعود كانت إلى عمر .
وخالف معمرًا كل من:
شعيب كما في مسند الشاميين للطبري (٣١٢٧)،
وابن أبي ذئب كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٥٣)،
ويونس كما في موطأ عبد الله بن وهب (٤٩٢)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ٢١١)، وسنن البيهقي (٨/ ٣٥٠)، ثلاثتهم رووه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، كان ناس من بني حنيفة ممن كانوا مع مسيلمة الكذاب، يفشون أحاديثه، ويتلونها، فأخذهم ابن مسعود إلى عثمان، فكتب إليه عثمان أن ادعهم إلى الإسلام، فمن شهد منهم أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله -فاقبل ذلك منهم، وخل سبيلهم، فإن أبوا فاضرب أعناقهم، فاستتابهم، فتاب بعضهم، وأبى بعضهم، فضرب أعناق الذين أبوا. هذا لفظ ابن أبي ذئب.
وسقط من إسناد الطحاوي ذكر ابن مسعود.
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>