للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال مالك في رواية: لا يصلى خلف أهل الأهواء إذا تغلبوا، وظاهر المدونة جواز الصلاة خلف أئمة الجور فرقًا بين البدعة والمعصية (١).

ونقل ابن المنذر والقرطبي عن الإمام مالك التفريق بين أهل الأهواء وبين أهل الجور، ونقله الخطابي عن الإمام أحمد (٢).


(١) جاء في المدونة (١/ ١٧٦): «قلت: أفكان مالك يقول: تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة، والجمعة خلفهم؟ قال: نعم.
قلت: فإن كانوا قومًا خوارج غلبوا، أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم؟
قال: كان مالك يقول: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء.
قلت: أفسألته عن الحرورية؟
قال: ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم سواء».
وفسر القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة (١/ ١٦٧): «قوله: (الصلاة خلف هؤلاء الولاة): إشارة إلى أئمة الجور، وكلامه في إجازتها، خلاف كلامه في أئمة أهل الأهواء».
وانظر: جواهر الدرر (١/ ٣٢).
وقال ابن حبيب كما في مواهب الجليل (٢/ ٩٣): «من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدًا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكران حينئذ، قاله من لقيت من أصحاب مالك».
(٢) جاء في الجامع لأحكام القرآن (١/ ٣٥٦): «قال مالك: ويصلى خلف أئمة الجور، ولا يصلى خلف أهل البدع وغيره».
ولعل القرطبي أخذ ذلك عن ابن المنذر، فهذه العبارة بنصها نقلها ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٣٢)، وفي الإشراف على مذاهب العلماء (٢/ ١٥١)، ونقلها ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ١٩٣) من ابن المنذر.
ونبه على ذلك عياض في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ١٦٧).
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٦٨): «وكان أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف أئمة الجور، ولا يراها خلف أهل البدع». ولعله يقصد بأهل البدع من غير الولاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>