للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن الأدلة على صحة الصلاة خلف أئمة الجور والمبتدعة:

الدليل الأول:

(ح-٣٠٧٠) ما رواه مسلم من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله ابن الصامت،

عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رسول الله : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلَّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة (١).

وسوف أناقش دلالة هذا الحديث عند الكلام على مسألة الصلاة خلف الفاسق إذا لم يكن واليًا في فصل قادم، فانظره هناك وفقك المولى.

الدليل الثاني:

(ح-٣٠٧١) ما رواه البخاري من طريق الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (٢).

وجه الاستدلال:

جاء في فتح الباري: «قوله: (وإن أخطئوا) أي ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد؛ لأنه لا أثم فيه» (٣).


(١) صحيح مسلم (٢٣٨ - ٦٤٨).
(٢) صحيح البخاري (٦٩٤).
(٣) فتح الباري لابن حجر (٢/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>