محدث، فلم يتذكر الإمام حتى فرغ من الصلاة، فإنه يعيد وحده دون المأموم؛ لأن دخول الإمام بالصلاة معذور؛ لنسيانه حدثه، والمأموم معذور لجهله بحال الإمام، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ولم يعدوا الإمام معذورًا بجهله في حال الكافر.
الأصل الثاني:
هل الكفر مما يخفى على المأموم، فيعذر وهذا اختيار طائفة من العلماء كالمزني وأشهب، وابن حزم، أو لا يخفى فينسب إلى نوع من التفريط.
فمن قال: لا يخفى، اختلفوا في إبطال صلاته:
منهم من أبطل الصلاة خلف الكافر مطلقًا بلا تفريق بين الكافر الأصلي والزنديق والمبتدع الكافر ببدعته ولو ستر بدعته، وهو قول الأئمة الأربعة، وكونه قد يوجد كافر، ولا علامة له فهذا نادر، والأعذار النادرة ليست معتبرة عند الشافعية.
وهناك من فرق بين الكافر الأصلي المعلن لكفره، وبين المنافق والزنديق والملحد المستتر بكفره، فيعيد إذا صلى خلف الأول دون الثاني، وعلى هذا بعض الشافعية.
والذي أميل إليه أن الصلاة خلف الكافر إذا لم يعلم المأموم بحاله، ولم ينسب إلى نوع من التفريط في معرفة حاله أن صلاته صحيحة، ولا يكلف ما لا طاقة له به، وسواء قرأ الفاتحة خلف الإمام أو لم يقرأ فإن القراءة لا تجب على المأموم خاصة في الصلاة الجهرية، والله أعلم.