للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثاني: ما كان معلومًا بالفسق، فهذا مختلف في أهليته للإمامة، وسوف أفرد له فصلًا خاصًا.

الثالث: مستور الحال، وهو المجهول: ممن لم تثبت عدالته، ولا يُعْلَم فسقه.

وقد اختلف العلماء في حكم إمامته:

فقال الشافعية والحنابلة: تصح إمامة مستور الحال بلا كراهة (١).

قال الشافعي: «إذا ائتموا برجل لا يعرفونه، فأقام الصلاة أجزأت عنهم صلاته، ولو شكوا أمسلم هو أو غير مسلم أجزأتهم صلاتهم، وهو مسلم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس بمسلم» (٢).

جاء في معونة أولي النهى: «وعلى المذهب لا يشترط لصحة الصلاة العلم بعدالة الإمام» (٣).

وقال ابن قدامة: «وإن لم يعلم حاله، ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به فصلاة المأموم صحيحة، نص عليه أحمد؛ لأن الأصل في المسلمين السلامة، ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة؛ لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم» (٤).

وقال المالكية: تكره إمامته إلا أن يكون إمامًا راتبًا في المسجد، فلا يكره، وهل نفي الكراهة خلف الإمام الراتب مطلقًا، أو بقيد أن يكون توليه من سلطان عادل تردد (٥).


(١) الأم (١/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٢/ ١٧٠)، أسنى المطالب (١/ ٢١٨)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٩)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٥٦٢)، الفروع (٣/ ٢١)، الإنصاف (٢/ ٢٥٦)، غاية المنتهى (١/ ٢١٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥٢).
وتكلم الحنفية عن كراهية الائتمام بالإمام الفاسق، ولم أقف على كلام لهم في الإمام مستور الحال. انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، المبسوط (١/ ٤٠)، النهاية في شرح الهداية (٣/ ٩، ١٠)، البحر الرائق (١/ ٣٦٩).
(٢) انظر: الأم (١/ ١٩٠)، الجمع والفرق (١/ ٥٥٤).
(٣) معونة أولي النهى (٢/ ٣٦٧).
(٤) المغني (٢/ ١٤٠).
(٥) شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٤)، التاج والإكليل (٢/ ٧٤)، منح الجليل (١/ ٣٦٤)، حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٢٨)، الشرح الكبير (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>