للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) رواه البخاري.

وحديث: (زوجتكها بما معك من القرآن)، متفق عليه، وسيأتي ذكرهما في أدلة القائلين بالجواز إن شاء الله تعالى، وإذا أمكن الجمع تعين الأخذ به.

الدليل الثامن:

(ث-٧٨٨) روى ابن المنذر في الأوسط من طريق يحيى البكاء،

أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله قال: سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله، فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرًا (١).

[ضعيف، في إسناده يحيى البكاء].

الدليل التاسع:

كل مكلف تجب عليه الصلاة، وإذا صلى فالاقتداء به في صلاته لا يوجب عليه زيادة فعل؛ لأن فعل الإمام هو فعل المنفرد، وفعل المنفرد لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فكذلك الإمامة، فكان أخذ الإجارة على ما يلزمه فعله، ويجبر عليه من أكل المال بالباطل، وكما لو أخذ أجرًا على صيامه، واعتكافه، وحجه وعمرته لنفسه.

قال ابن قدامة: «وأمّا ما لا يتعدى نفعُه فاعِلَه من العبادات المحضة، كالصيام، وصلاة الإنسان لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الأجر عليها بغير بخلاف؛ لأنّ الأجر عوض عن الانتفاع، ولم يحصل لغيره ها هنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان الّتي لا نفع فيها» (٢).

ويناقش:

بأن الصلاة لا تلزمه في مسجد بعينه، فإذا تقلد الرجل الإمامة التزم الصلاة بمسجد معين، ولزمه الارتباط بهذا المكان أوقات الصلوات، وهو غير لازم له، فكان يمكنه أن يصلي حيث أدركته الصلاة، وهذا عمل خارج عن مجرد الصلاة.

واعترض:

بأن الخلاف حول المعاوضة على الإمامة وأخذ الأجرة عليها، وأما تكلف


(١) الأوسط (٣/ ٦٣).
(٢) المغني (٥/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>