بكذا وكذا درهما؟ قال: أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟!» (١).
ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
إن قصد بالمعاوضة المعاوضة على القيام والركوع والسجود فهذه أعمال محضة لله لا تصرف لغيره، ولا يشرك معه أحد، والمعاوضة عليها يبطلها.
ولأن عمل الإمام بالصلاة كعمل المنفرد، ويكفيه أن يصلي ويقتدي به من يريد، وتحصل فضيلة الجماعة للمأموم، ولو لم ينوِ الإمام الإمامة على الصحيح، وسبق بحث هذه المسألة، نعم، إحراز فضيلة الجماعة للإمام، يتوقف على نيته للإمامة، وهذه نفعها غير متعد، فلا تجوز المعاوضة عليها.
وإن قصد بالعقد على الإمامة العقد على تفريغ الوقت بحبس البدن على إمامة هذا المكان وهذه الجماعة دون غيرهما، فالإمام من قبل دخول الوقت لا بد أن يفرغ نفسه من كل مصالحه، ويرتبط بالمسجد ليصلي بالناس، فهذه المعاوضة لم تكن على العبادة نفسها، بل على ما يلزم منها من ارتباط بالمكان، وتعطيل لمصالحه، وكف نفسه عن التنقل والسفر، فهذه معاوضة مباحة.
الوجه الثاني:
الصلاة وإن كانت واجبة على جميع المصلين إلا أن التقدّم للإمامة لم يتعين على الإمام، فكانت المعاوضة على ما ليس بواجب عينًا، وكل ما كان من فروض الكفاية فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة، هذا هو أصل الباب.