قال: ﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٦]، والائتمار لا يكون إلا عند الاختلاف فيما تعقد الإجارات عليه.
المعنى الثاني: الأجر المراد به المثوبة والمكافأة على الفعل بعد وقوعه، قال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦].
وهذا يأتي بعد الفعل، وليس على سبيل المعاوضة.
وحديث عثمان بن أبي العاص:(اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) المقصود بالأجر: المثوبة والمكافأة على الفعل بلا استئجار، فيكون من يأبى قبول المثوبة والمكافأة أفضل ممن يقبل ذلك منهم، فأمر النبي ﷺ عثمان بن أبي العاص أن يتخذ أفضل المؤذنين، وأعلاهم رتبة على الثواب على الأذان (١).
ورد هذا الجواب بأمرين:
الأمر الأول: إذا فسرت الأجر بالمثوبة بطل الاحتجاج به على تحريم المعاوضة.
الأمر الثاني: الأجرة إذا أطلقت فالمراد بها الثمن، ولا يترك المعنى الظاهر المتبادر إلى غيره إلا بقرينة تمنع من إرادة المعنى الظاهر، ولا قرينة هنا، فالصحيح أن الأجرة المراد بها الثمن، وأن الحديث يدل على تفضيل المؤذن الذي لا يأخذ أجرًا على غيره، وليس على تحريم أخذ الأجرة، والله أعلم.