للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجوز مطلقًا، اختاره ابن عبد الحكم من المالكية، قال ابن يونس: وهو القياس، ورجحه أبو بكر بن العربي، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد (١).

قال ابن العربي: «ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة، وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية، فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها» (٢).

وقيل: يجوز الاستئجار على الإمامة مع الأذان، وكأن الأجرة إنما وقعت على الأذان والقيام بالمسجد، لا على الصلاة، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٣).

وروى أشهب عن مالك، أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس، فقال: أرجو ألا يكون به بأس، وإن كان به بأس فعليه، لا على من


(١) التوضيح لخليل (٧/ ١٧٠)، الجامع لمسائل المدونة (١٥/ ٤٣٠)، شرح التلقين (١/ ٤٣١)، الفروق للقرافي (٣/ ٢)، المسالك شرح موطأ مالك (٤/ ٩١)، تفسير القرطبي (٨/ ١٧٨)، الأم (٢/ ١٤٠)، فتح العزيز (١٢/ ٢٨٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٨٨)، كفاية النبيه (١١/ ٢٠٧)، الإنصاف (٦/ ٤٥، ٤٦)، مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١٣٧)، الفروع (٧/ ١٥٢).
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٥٢٤).
(٣) المدونة (١/ ١٦٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٣٠)، الجامع لمسائل المدونة (١٥/ ٤٣٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٨١)، التوضيح لخليل (٧/ ١٧٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٦)، تحبير المختصر (١/ ٢٤٦)، جواهر الدرر (١/ ٤٩٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٥٦).
فتحصل في مذهب المالكية ثلاثة أقوال: أحدها، وهو المعتمد: المنع في الصلاة بانفرادها، والإجازة في الأذان منفردًا أو متبوعًا بالصلاة.
- الجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن عبد الحكم.
- المنع مطلقًا وهو اختيار ابن حبيب.
قال القرافي في الفروق (٣/ ٢): «الإجارة على الصلاة فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث التفرقة بين أن يضم إليها الأذان فتصح، أو لا يضم إليها فلا تصح … ». وانظر: مواهب الجليل (١/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>