(٢) أحكام القرآن (٢/ ٥٢٤). (٣) المدونة (١/ ١٦٠)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٣٠)، الجامع لمسائل المدونة (١٥/ ٤٣٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٨١)، التوضيح لخليل (٧/ ١٧٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٦)، تحبير المختصر (١/ ٢٤٦)، جواهر الدرر (١/ ٤٩٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٥٦). فتحصل في مذهب المالكية ثلاثة أقوال: أحدها، وهو المعتمد: المنع في الصلاة بانفرادها، والإجازة في الأذان منفردًا أو متبوعًا بالصلاة. - الجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن عبد الحكم. - المنع مطلقًا وهو اختيار ابن حبيب. قال القرافي في الفروق (٣/ ٢): «الإجارة على الصلاة فيها ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث التفرقة بين أن يضم إليها الأذان فتصح، أو لا يضم إليها فلا تصح … ». وانظر: مواهب الجليل (١/ ٤٥٥).