للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنها ما هو متعد، وليس واجبًا عينيًّا كتعليم القرآن، والأذان، والإمامة لهذا تجد المذهب الفقهي الواحد لا يطرد حكمه في القرب، فالمالكية والشافعية يفرقون بين أخذ الأجرة على الإمامة، وأخذ الأجرة على الأذان، فأحببت التنبيه حتى لا تقاس بعض العبادات على بعض (١).

وقد اتفق الفقهاء على أن ما يؤخذ من بيت المال من رزق على القربات كالإمامة والأذان والقضاء لا يعد أجرة، ويجوز أخذه إجماعًا؛ لأنه من باب النفقة والإعانة، وليس من باب المعاوضة (٢).

قال ابن قدامة: «القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها» (٣).

كما أن ما يدفع للإمام من مكافأة أو مثوبة بلا شرط يجوز أخذه؛ لأن هذا ليس داخلًا في المعاوضات على القرب (٤)، إذا تبين هذا نأتي لهذه المسألة، فأقول.

اختلف الفقهاء في الإمامة في الصلاة، هل يجوز أخذ الأجرة عليها؟

فقيل: لا يجوز مطلقًا، وهذا مذهب متقدمي الحنفية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة واختاره ابن حبيب من المالكية (٥).


(١) المنتقى للباجي (٢/ ٢٧١)، الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٢٠)، الوسيط للغزالي (٤/ ١٦٥)، بحر المذهب للروياني (١/ ٤٣٣).
(٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٦).
(٣) المغني (٣/ ٩٤).
(٤) جاء في كتاب الأصل (١/ ١٤٢): «قلت: أرأيت إن لم يشارطهم على شيء معلوم، ولكنهم عرفوا حاجته، فكانوا يجمعون له في السنة شيئًا فيعطونه ذلك. قال: هذا حسن».
وانظر: فتح القدير (١/ ٢٤٧)، البحر الرائق (١/ ٢٦٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٦)، المغني (٢/ ١٣٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٩٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٤٠، ٦٤١).
(٥) المبسوط (٤/ ١٥٨)، فتح القدير (٢/ ١١٢)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩١)، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٢٨)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٢٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٩٧)، فتح العزيز (١٢/ ٢٨٠، ٢٨٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٨٨)، المهذب (١/ ١١٦)، الغاية في اختصار النهاية (٥/ ٢٣٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٠)، التهذيب للبغوي (٢/ ٥٨)، تحفة المحتاج (٦/ ١٥٦)، مغني المحتاج (٣/ ٤٦٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٩١)، نهاية المطلب (١٣/ ١٥)،
تكملة المجموع (١٥/ ٣٩)، المغني (٣/ ٢٢٥) و (٥/ ٤١٠)، الفروع (٧/ ١٥٢)، الإنصاف (٦/ ٤٥)، المبدع (٤/ ٤٣٠) و (١/ ٢٧٦) و (٢/ ٢٢٤)، التنقيح المشبع (ص: ٢٧٦)، معونة أولي النهى (٦/ ١٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٨)، كشاف القناع (٦/ ٢٩١).
وانظر قول ابن حبيب المالكي في الجامع لمسائل المدونة (١٥/ ٤٣١)، التوضيح لخليل (٧/ ١٧٠)، شرح التلقين (١/ ٤٣١)، الفروق للقرافي (٣/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>