للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلى خلفه، وروى ابن القاسم أنه كرهه، وقال: وهو أشد كراهة له في الفريضة (١).

وقيل: يجوز للضرورة، وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية، وفي وجه عند الحنابلة: يجوز للحاجة، ورجحه ابن تيمية (٢).

فتلخص الخلاف في المسألة إلى أربعة أقوال:

لا يجوز مطلقًا.

يجوز مطلقًا.

يجوز تبعًا للأذان.

يجوز مع الحاجة.

دليل من قال: لا يجوز مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٠٤٤) ما رواه الإمام أحمد، عن عفان، عن حماد بن سلمة وحماد بن


(١) تفسير القرطبي (١/ ٣٣٧)، الاستذكار (٥/ ٤١٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٥٦).
(٢) ذهب المتأخرون من الحنفية إلى جواز الاستئجار على تعليم القرآن؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى، وزاد بعض الحنفية على تعليم القرآن: الإمامة والأذان، والإقامة، وتعليم الفقه، والوعظ، وإن كانت أكثر كتب الحنفية الاقتصار على أخذ الإجارة على تعليم القرآن. وعليه اقتصر في الهداية، وكنز الدقائق. وقد نبه ابن عابدين بأن استثناء هذه المسائل لا يعني جواز الاستئجار على كل طاعة، بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب.
قال ابن عابدين في حاشيته (٥/ ٥٦): «قد اتفقت كلمتهم جميعًا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية … واتفقت كلمتهم جميعًا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب». اه وانظر: فتح القدير (٩/ ٩٧ - ٩٨).
وقال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية، ط الركائز (١/ ١٣٧): «ويجوز الاستئجار على الإمامة والأذان ونحوه. وقيل: لا. وقيل: عند الحاجة، والثلاثة لأحمد».
وجاء في الفروع (٤/ ١٥٢): «ويحرم على أذان وإمامة .... وذكر شيخنا وجهًا يجوز لحاجة، واختاره».
وفي الإنصاف (١/ ٤٠٩): «وقيل: يجوز -يعني أخذ الأجرة على الأذان- إن كان فقيرًا، ولا يجوز مع غناه، واختاره الشيخ تقي الدين»، وانظر أيضًا: الإنصاف (٦/ ٤٦)، الفروع (٧/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>