للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

البخاري، ويونس في مسلم (١).

ورواه الأوزاعي عن الزهري عند مسلم: (إن بصري قد ساء) (٢).

ورواية مالك: أنه أعمى لعله يريد أنه كالأعمى؛ لأنه اعتذر بقوله: (إنها تكون الظلمة والسيل). والظلمة للأعمى لازمة.

وجه الاستدلال:

عتبان اعتذر بأنه ضعيف البصر، وأنها تكون الظلمة والسيل وأنه يشق عليه الذهاب إلى المسجد، فلم يسأله النبي عن قائد يعتمد عليه، فكانت القدرة متعلقة بالمكلف نفسه، فلما ترك النبي السؤال عن القائد علم أن تكليف الأعمى باتخاذ قائد يقوده إلى المسجد لا دليل عليه.

• ونوقش:

أن عذر ابن أم مكتوم هو العمى، والعمى ليس عذرًا يبيح التخلف عن الجمعة إن قَدَرَ الأعمى بنفسه على إتيان الجمعة، أو كان لا يقدر بنفسه، وله قائد، فإن الأعمى مع القائد كالبصير، بينما عذر عتبان بن مالك الظلمة والمطر، وحيلولة السيول بينه وبين المسجد، مع ضعف البصر، وكل واحد من هذه الأعذار هو عذر مستقل بنفسه عند جمهور العلماء، وقد سبق بحث هذه الأعذار بمباحث مستقلة، بخلاف العمى، فإن العلماء مختلفون في كونه عذرًا، فجمهور العلماء لا يعدونه عذرًا إذا كان قادرًا بنفسه، أو كان له قائد، والله أعلم.

الدليل الثاني:

من شروط التكليف القدرة، وأن يكون قادرًا بنفسه، فكل مكلف لا يكون قادرًا بنفسه على القيام بالواجب فإنه يسقط عنه، ولا عبرة بالقدرة عن طريق غيره، فالمرء لا يكلف بقدرة غيره.

• واعترض عليه:

بأن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا تبرع محرمها بالذهاب معها، فوجب


(١) صحيح البخاري (٤٢٥، ٨٣٩، ١١٨٥).
(٢) صحيح مسلم (٢٦٥ - ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>